اهلن بيكم فى اهو كلام فى كلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إرشادات لتوعية المواطنين في تعاملهم مع النيابة العامة

اذهب الى الأسفل

 إرشادات لتوعية المواطنين في تعاملهم مع النيابة العامة  Empty إرشادات لتوعية المواطنين في تعاملهم مع النيابة العامة

مُساهمة  Admin الأحد أغسطس 08, 2010 11:14 am

إرشادات لتوعية المواطنين في تعاملهم مع النيابة العامة


* عند طلب الاستدعاء من النيابة العامة : ـ
طلب الاستدعاء ذو أهمية خاصة في سير الإجراءات في القضايا الجنائية لما له من دور في حماية حقوق جميع الأفراد الذين لهم صلة بإجراءات التحقيق في قضية ما نظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة تمس حسن سير عملية التحقيق أمام النيابة العامة ، ويتم تسليم طلب الاستدعاء إلى الشخص المحدد أسمه بطلب الاستدعاء أو أحد تابعية وذلك قبل موعد طلب الحضور أمام النيابة العامة بوقت كاف حتى يستعد المواطن للمثول أمام النيابة ، وفي حالة عجز المطلوب استدعائه عن الحضور أمام النيابة لظروفه الصحية (مرض أو عجز أو كبر سن) يحق لمحاميه أن يطلب من النيابة في حالة الموافقة أخذ أقواله بمنزله عن طريق قلم استيفاء النيابة في موضوع الشكوى أو المحضر المطلوب حضوره لأخذ أقواله فيها أو أن يحضر عضو النيابة العامة بنفسه أو أن تندب النيابة العامة من تراه مناسباً من موظفيها لأخذ أقوال المطلوب استدعائه في منزله .
ما هو طلب الاستدعاء ؟
هو إخطار رسمي موجه إلى الشخص المطلوب استدعائه باسمه للحضور أمام النيابة العامة في الزمان والمكان المحددين بالإخطار ، وعلى الشخص المطلوب استدعائه أن يحضر في الزمان والمكان المحددين أو أن يقوم بتقديم دليل عذر في حالة تخلفه عن حضور الموعد المحدد أمام النيابة العامة .
ما هو شكل ورقة طلب الاستدعاء ؟
عبارة عن خطاب صادر من النيابة العامة موجه إلى الشخص المطلوب حضوره باسمه وموضحاً بالخطاب الآتي : ـ
1- بياناته المطلوب استدعائه الشخصية (اسمه وعنوانه)
2- أسم وعنوان النيابة المستدعى للحضور أمامها
3- رقم ونوع الدعوى المستدعى على ذمتها
4- تاريخ وميعاد الجلسة المحددة للتحقيق معه فيها أو أخذ أقواله فيها كشاهد
5- سبب الاستدعاء
6- اسم عضو النيابة المطلوب من المستدعى الحضور أمامه للإدلاء بأقواله
7- توقيع عضو النيابة وختم الخطاب بخاتم شعار الدولة الرسمي.
كيف أعرف سبب استدعائي ؟
طلب الاستدعاء ذاته موضح به ما إذا كان المطلوب استدعائه (مطلوب كمتهم أم كشاهد) وفي حالة تجهيل سبب الاستدعاء بطلب الحضور يحق للمطلوب استدعائه معرفه سبب استدعائه عن طريق محاميه من النيابة طالبة الاستدعاء للحضور أمامها وما إذا كان حضوره شخصياً ضروري أم يكفي أن يقوم بالإدلاء بأقواله عن طريق محامية .
كيف يتم تسليم طلب الاستدعاء ؟
يتم تسليم طلب الاستدعاء في الغالب عن طريق محضر أو كاتب المحكمة أو أحد رجال قسم الشرطة المقيم بدائرته المطلوب استدعائه ، وفي بعض الحالات يتم إرسال طلب الاستدعاء عن طريق البريد بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول وفي بعض الحالات الطارئه المطلوب فيها سرعة التبليغ بالحضور يجوز تبليغ المطلوب حضوره عن طريق الهاتف أو الفاكس مثلاً بحسب الأحوال .
إلى من يسلم طلب الاستدعاء ؟
يسلم طلب الاستدعاء إلى الشخص المطلوب استدعائه بشخصه في حالة تواجده وقت التبليغ (المتهم – الشاهد) ويسمح القانون بتسليم طلب الاستدعاء إلى أحد أقارب المطلوب استدعائه من المقيمين معه أو احد تابعية في حالة عدم تواجده وقت التبليغ كما يمكن تسليم طلب الاستدعاء إلى الممثل القانوني للمطلوب استدعائه أو أحد جيرانه الملاصقين ويتم أخذ توقيع الشخص المستلم لطلب الاستدعاء ويتعهد بتبليغ الشخص المطلوب استدعائه بالحضور أمام النيابة العامة ويجوز تسليم طلب الاستدعاء إلى صاحب العمل الذي يعمل لديه المطلوب استدعائه
صفة حامل طلب الاستدعاء ؟
يجب أن يبرز المحضر أو مندوب النيابة بطاقة تحديد هويته الصادرة من المحكمة أو من النيابة أو إدارة الشرطة التي تستعين به في تنفيذ طلب الاستدعاء
ويجب على المحضر أو مندوب النيابة أن يقوم بتسليم الشخص المطلوب استدعائه أصل طلب الاستدعاء ويحتفظ بصورة موقع عليها من الشخص المطلوب استدعائه وتاريخ استلام الطلب .
هل يحق لي عدم الحضور وعدم تنفيذ طلب الاستدعاء الموجه من النيابة العامة :
يحق للنيابة العامة في حالة عدم حضور المطلوب استدعائه بعد تكليفه وإخطاره بالحضور وعدم حضوره في الموعد المحدد أمام النيابة العامة بدون عذر مقبول أن تأمر بالقبض عليه وإن لم تكن الدعوى المطلوب الحضور فيها مما يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً ، كما يحق للنيابة العامة أن تطلب من القاضي المختص تغريم الشاهد المطلوب حضوره أمامها أو أن تصدر أمراً بضبطه وإحضاره .
أشياء أخرى تتعلق بطلبات الاستدعاء :
1- لا يتم استدعاء رجال الشرطة والقوات المسلحة إلا بطلب رسمي عن طريق جهة عملهم أو عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكري .
2- يتم استدعاء المحاميين بطلب مباشر على أن يتم إخطار نقابة المحاميين بسبب طلب الاستدعاء .
3- استدعاء المسجونين يكون بطلب رسمي موجه إلى مأمور السجن المختص .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
* من حقك أن يكون لك محام

من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة كفالة الحق في الدفاع وهي ضمانة ثابتة بموجب الاتفاقيات الدولية والتشريعات المصرية ، حيث كفل الدستور المصري حق الاستعانة بمدافع (محام) كما تضمن قانون الإجراءات الجنائية وقانون المحاماة أحكاماً تنظم ذلك الحق وتكفل للمتهم حق الاستعانة بمدافع وما يتفرع عن هذا الحق من حقوق كحقه في اختيار محاميه وحقه في عدم الإدلاء بأية أقوال إلا بعد دعوة محامية للحضور معه في الأحوال المقررة قانوناً .

مبدأ دستوري :
تتعامل النيابة العامة مع المتهم في جميع الإجراءات الجنائية التي تباشر معه وفقاً للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه .

مبدأ دستوري :
تضمنت القوانين أحكاماً تعزز حق الدفاع إعمالاً للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن " ويكفل القانون لغير القادرين وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم "
من يحق له الاستعانة بمحامي للدفاع عنه ؟
القاعدة أن هذا الحق مكفول لكل مواطن سواء كان متهماً أو مجني عليه عن طلبه للحضور أمام النيابة العامة ، وقد أوجب القانون على النيابة العامة في بعض الأحوال أن تنتدب محامياً إذا لم يكن لديه محام .

هل من حقي أن أختار المحامي الذي يمثلني أم يحق للنيابة العامة أن تفرض علي محامياً لا أقبله ؟
المتهم حر في اختيار محاميه ولا تتدخل النيابة العامة في هذا الحق ، فإذا اختار المتهم محامياً وأعلن أسمه بطلب كتابي يقدم إلى النيابة العامة أو إلى مأمور السجن أو أخطر به المحقق – كان لزاماً على عضو النيابة العامة القائم بالتحقيق أن يلتزم بهذا الاختيار .

متى يحق لي قانوناً أن يكون معي من يتولى الدفاع عني ؟
1- في مرحلة جمع الاستدلالات : على الشرطة أن تبلغ فوراً كل من يتم القبض عليه أو يتم حبسه احتياطياً بناء على قرار النيابة العامة بأسباب القبض عليه وحبسه ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة بمحام .
2- في مرحلة التحقيق الابتدائي : لا يجوز للنيابة العامة في الجنايات (كالقتل أو التزوير) وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً (كالسرقة أو التبديد) أن تستجوب المتهم أو تواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور – وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته للحضور وجب على النيابة العامة من تلقاء نفسها أن تندب للمتهم محامياً للدفاع عنه .
3- في مرحلة المحاكمة : يجب حضور محام مع المتهم في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً وفي حالة عدم وجود محام فيجب على المحكمة تعيين محام للدفاع عن المتهم ولا تنظر المحاكمة إلا بحضوره .
هل هناك أي استثناءات على حق الاستعانة بمحام للدفاع عن المتهم ؟
هناك استثناءان على وجوبية حضور محام للدفاع عن المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة ، ولكن ليس هناك أي استثناء في مرحلة المحاكمة – وهذان الاستثناءات هما :
1- حالة التلبس : والتي تعني أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بفترة قصيرة وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا ضبط مرتكبها بعد وقوعها بوقت قصير حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أي أشياء يستدل منها على أنه فاعل أ, شريك في حدوث الجريمة أو إذا وجدت به بعض الأثار أو العلامات التي تفيد ذلك .
2- حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة : في هذه الحالة قد يؤدي انتظار المحامي إلى المساس بالدليل أو ضياعه وهو أمر قد يعيق التحقيقات وسير العدالة ومن هذه الحالات :
- اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة المنسوبه إليه عند حضوره لأول مرة في التحقيق .
- إصابة المتهم إصابة خطيرة قد تجعله مشرفاً على الموت .

ماذا يحدث إن لم أوكل محامياً أو لم يكن باستطاعتي مالياً توكيل محام ؟
نص القانون على أنه في كل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً يجب على النيابة العامة أن تندب محامياً للحضور مع المتهم للدفاع عنه في حالة عدم قيام المتهم بتوكيل محام للحضور مع عند أستجوابه أو مواجهته بالجريمة المنسوبة إليه وتلتزم النيابة العامة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة نحو حضور المحامي المنتدب ليكون متواجداً أثناء استجواب المتهم ومواجهته بالجريمة المنسوبة إليه .

هل يحق للمتهم التنازل عن حقه في الاستعانة بمحامي للدفاع عنه كمتهم ؟
يحق للمتهم التنازل عن هذا الحق إذا كانت الجريمة الموجه إليه لا يستوجب القانون فيها حضور محام مع المتهم ، ولكن حين يعرض على النيابة العامة متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها وجوباً بالحبس ولم يكن قد وكل لنفسه محامياً ، أوجب القانون على النيابة العامة أن تنتدب محامياً للدفاع عن المتهم وحضور إجراءات استجوابه ومواجهته بالتهمة المسندة إليه ولا يحق للمتهم في هذه الحالة التنازل عن هذا الحق .

ما هي الواجبات المفروضة على المحامي عند حضوره التحقيقات مع المتهم أمام النيابة العامة ؟
1- الالتزام بالدفاع عن مصالح المتهم بتقديم كامل المساعدة القانونية المناسبة .
2- المحافظة على أسرار المتهم والتي أدلى بها للمحامي بصفة شخصية .
3- المحافظة على سرية التحقيق .
4- الامتناع عن الإدلاء بتصريحات أو بيانات إعلامية .
5- الامتناع عن الإفصاح للغير عما يدلي به المتهم إلى المحامي من بيانات بشأن القضية .

ما هي حقوق المحامي الحاضر مع المتهم في التحقيقات أمام النيابة ؟
هذه الحقوق مقررة في الأصل للمتهم وينوب عنه محاميه في مباشرتها وهي على النحو التالي :
1- الحق في الإطلاع على جميع الملفات ذات الصلة بالتحقيق .
2- الحق في إثبات الملاحظات أو إبداء الدفوع والطلبات .
3- الحق في توجيه الأسئلة للمتهم أو للشهود .
4- الحق في الاتصال الدائم بالمتهم .
5- الحق في الحصول على صور رسمية من التحقيقات .
6- حق المحامي في إنابة غيره في الحضور من الزملاء
Admin
Admin

ذكر
عدد المساهمات : 153
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمر : 35

https://ahoo.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى